٧٩ - قوله: (هدف) بفتحتين، هو ما ارتفع من الأرض، وأما (حائش) فهو الحائط كما فسره ابن أسماء. ٨٠ - قوله: (أعجلنا الرجل) وذلك أنه كان يجامع امرأته فتركها قبل الفراغ، وخرج حين سمع نداء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قوله: (ولم يمن) أي لَمْ ينزل، من أمنى الرجل إمناء إذا أنزل وأراق مه (إنما الماء من الماء) المراد بالماء الأول: الماء المعروف، وبالثاني: المني، أي إنما يجب استعمال الماء، وهو الاغتسال، بخروج المني، وهذا يعني: أن الرجل لو جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ، وسيأتي الناسخ في الباب الذي بعد هذا. ٨٢ - المقصود بإيراد قول ابن الشخير هذا، هو بيان أن الحكم المستفاد من أحاديث الباب منسوخ.