١٠ - قوله: (عامين أو ثلاثة) هذا الشك أيضًا لا يعتد به أمام جزم غيره (وعائها) بكسر الواو: الإناء، والمراد هنا ما تكون فيه النفقة من صرة أو كيس أو خرقة أو نحو ذلك. ١١ - قوله: (عن لقطة الحاج) أي عما ضاع منه في مكة، والنهي عن التقاطها إذا كان للتمليك، أما إذا التقطت للتعريف فلا بأس به، لحديث أبي هريرة مرفوعًا عند الشيخين "ولا تحل لقطتها إلَّا لمنشد". ١٢ - قوله: (من آوى ضالة) أي ضمها إلى ماله وخلطها معه (فهو ضال) عن طريق الحق والصواب، وليس =