٦ - قوله: (من جهد أصابهم) بفتح الجيم وضمها، أي لأجل مشقة وضيق عيش (طرح) أي ألقى (فقير) بفاء مفتوحة ثم قاف مكسورة أي حفيرة، والمراد به الحفيرة التي تكون حول النخل (يريد السن) مدرج، تفسير لقوله: "كبر" أي أراد بهذا القول أن يتكلم من هو أكبر سنًّا (إما أن يدوا صاحبكم) أي يعطوا دية صاحبكم المقتول، وضمير الفاعل لليهود، و "يدوا" بفتح الياء وضم الدال المخففة، مضارع من ودى يدي دية، من باب ضرب، وفيه دليل لمن يقول: إن الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. وحيث إن القصة واحدة فتحمل الألفاظ المحتملة على هذا المعين (وإما أن يؤذنوا بحرب) أي يعلنوا بها، وذلك بأن يمتنعوا من التزام ما يحكم، فينتقض عهدهم، ويكون ذلك بمثابة الإعلان بالحرب (وتستحقون دم صاحبكم) تبين مما سبق من قوله: "إما أن يدوا صاحبكم ... إلخ" أن المراد به الدية وليس القصاص. ٧ - أخرج ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى إبراهيم النخعي قال: كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسون خمسين يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا، فإن عجزت الأيمان ردت عليهم ثم عقلوا. قاله الحافظ في الفتح.