= وقيل: بل هي لتمليك المنافع، وليست لتمليك الرقبة، فترجع إلى الأول بعد موت المعمر له، والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور. وقال مالك: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلًا، ولا يملك فيها الرقبة بحال. وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. ٢١ - قوله: (أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه) هذه صورتها صورة العمرى المطلقة، لكنها تقيد بما سبق، لأن مخرجهما واحد. ٢٢ - قوله: (أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي نفذها لمن وهبت له، وأنها لا ترجع إلى الأول. ٢٤ - قوله: (فهي له بتلة) أي عطية منقطعة عن صاحبها، فلا ترجع إليه (ولا ثنيا) بوزن دنيا، ويجوز بوزن ثريا، أي ولا استثناء. ٢٥ - قوله: (العمرى لمن وهبت له) الفعل مبني للمفعول، أي يملكها الآخذ ملكًا تامًّا بالقبض، ولا ترجع إلى =