(١) رواه مالك بلاغاً (١٤٢١)، ووصله البيهقي (٩٧٨٠)، من طريق عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته -يعني وهي محرمة-: «يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما, ويفترقان حتى يتما حجهما»، قال ابن الملقن: (وهذا منقطع، فإن عطاء لم يدرك عمر، إنما وُلد في آخر خلافة عثمان)، ورواه البيهقي من طريق آخر (٩٧٨١)، عن مجاهد عن عمر، قال ابن حجر: (وهو منقطع). ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٨٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٥. (٢) رواه مالك بلاغاً (١٤٢١)، ورواه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٣)، من طريق الحكم عن علي قال: «على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما»، قال ابن حجر: (وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٦. (٣) رواه مالك (١٤٢١)، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: «ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل، والهدي»، ولم نجد من وصله. (٤) رواه البيهقي (٩٧٨٢)، من طريق حميد , عن أبي الطفيل عامر بن واثلة , عن ابن عباس رضي الله عنه في رجل وقع على امرأته وهو محرم , قال: «اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هدياً»، وإسناده صحيح ..