(وَإِذَا شَرِبَهُ)، أي: المسكرَ (المُسْلِمُ)، أو شَرِبَ ما خُلِطَ به ولم يُستهلَكْ فيه، أو أكَلَ عَجيناً لتَّ به، (مُخْتَاراً عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، ثَمَانُونَ جَلْدَةً مَعَ الحُرِّيَّةِ)؛ «لأَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي حَدِّ الخَمْرَةِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اجْعَلْهُ كَأَخَفِّ الحُدُودِ ثَمَانِينَ،
(١) سقطت من (ع). (٢) في (ع): عن (٣) رواه أحمد (٤٦٤٥)، وأبو داود (٣٦٧٩)، ورواه مسلم (٢٠٠٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٤) في (ق): بتداو. (٥) في (ع): ولا لعطش.