وإن وُجِدَت وصيَّةُ إنسانٍ بخطِّهِ الثابتِ ببيِّنةٍ أو إقرارِ ورَثَةٍ (١)؛ صحَّت.
ويُستحبُّ أن يَكتُبَ وصيَّتَهُ ويُشهِدَ عليها.
و(يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْراً - وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ) عُرفاً- (أَنْ يُوصِيَ بِالخُمُسِ)؛ روي عن أبي بكرٍ (٢)،
(١) في (ق): ورثته. (٢) رواه عبد الرزاق (١٦٣٦٣)، والبيهقي (١٢٥٧٤) من طريق معمر، عن قتادة، ورواه الطبري (١٦٠٩٩) من طريق الحسن، كلاهما عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، وقال: «أوصي بما رضي الله به لنفسه»، ثم تلا: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) [الأنفال: ٤١]، وقتادة والحسن لم يدركا أبا بكر، ولذا ضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٦/ ٨٥.