(بَابُ الصَّيْدِ)
وهو: اقتناصُ حيوانٍ حلالٍ متوحِّشٍ طَبْعاً غيرِ مقدورٍ عليه، ويُطلَقُ على المَصِيدِ.
و(لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ المَقْتُولُ (١) إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ):
(أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ)، فلا يَحِلُّ صيدُ مجوسيٍّ، أو وثنيٍّ، ونحوِه، وكذا ما شارَكَ فيه.
الشرطُ (الثَّانِي: الآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ):
أحدُهُما (٢): (مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آلَةِ الذَّبْحِ، وَ) يُشترَطُ فيه أيضاً (أَنْ يَجْرَحَ) الصيدَ، (فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ؛ لَمْ يُبَحْ)؛ لمفهومِ قولِه عليه السلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٣).
(وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ؛ كَالبُنْدُقِ، وَالعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالفَخِّ؛ لا يَحِلُّ مَا قُتِلَ بِهِ)، ولو مع قَطعِ حُلقومٍ ومريءٍ؛ لما تقدَّم (٤)، وإن أدرَكَهُ وفيه حياةٌ مُستقِرَّةٌ فذكَّاهُ؛ حَلَّ.
(١) في باقي النسخ: المقتول في الاصطياد.(٢) في (ق): أحدها.(٣) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....(٤) انظر صفحة .....
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute