أحدُها:(حُرِّيَّةٌ)، فلا تجبُ على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولا على مكاتبٍ؛ لأنَّه عبدٌ ومِلْكُه غيرُ تامٍ، وتجب على مُبَعَّضٍ بِقَدْر حرِّيته.
(وَ) الثاني: (إِسْلَامٌ)، فلا تجبُ على كافرٍ أصليٍّ أو مرتدٍّ، فلا يقضيها إذا أسلم.
(وَ) الثالثُ: (مُلْكُ نِصَابٍ)، ولو لصغيرٍ أو مجنونٍ؛ لعمومِ الأخبارِ وأقوالِ الصحابةِ (١)،
فإن نقَصَ عنه فلا زكاةَ، إلا الرِّكازَ.
(١) جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر عند الدارقطني (١٩٧٣)، والبيهقي (٧٣٤٠)، قال: «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه)، ووافقه الألباني. علي عند البيهقي (٧٣٤٢)، عن ابن أبي رافع قال: «كان علي رضي الله عنه يزكي أموالنا ونحن يتامى»، قال ابن حجر: (وهو مشهور عنه). ابن عمر عند الشافعي (ص ٢٠٤)، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يزكي مال اليتيم»، وصحح إسناده ابن الملقن. عائشة عند عبد الرزاق (١٠١١٤)، عن القاسم، قال: «كنا أيتاماً في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا»، وسنده صحيح. جابر عند عبد الرزاق (٦٩٨١)، عن أبي الزبير، أنه سمع جابراً يقول: في من يلي مال اليتيم؟ قال جابر: «يعطي زكاته» وسنده صحيح.
قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: (خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكون مال اليتيم). ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤١٤، البدر المنير ٥/ ٤٧٠، التلخيص الحبير ٢/ ٣٥٤، إرواء الغليل ٣/ ٢٥٩.