(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ (١)
سُمَّيت بذلك: لجمْعِها الخلقَ الكثيرَ.
ويومُها أفضلُ أيَّامِ الأسبوعِ.
وصلاةُ الجمعةِ مستقلةٌ، وأفضلُ مِن الظُّهرِ، وفرضُ الوقتِ، فلو صلَّى الظُّهرَ أهلُ بلدٍ مع بقاءِ وقتِ الجمعةِ لم تصحَّ.
وتُؤخرُ فائتةٌ لخوفِ فوتِها.
والظُّهرُ بَدَلٌ عنها إذا فاتت.
(تَلْزَمُ) الجمعةُ: (كُلَّ):
(ذَكَرٍ)، ذَكَره ابنُ المنذرِ إجماعاً (٢)؛ لأنَّ المرأةَ ليست مِن أهلِ الحضورِ في مجامعِ الرِّجالِ.
(حُرٍّ)؛ لأنَّ العبدَ محبوسٌ على سيدِه.
(مُكَلَّفٍ، مُسْلِمٍ)؛ لأنَّ الإسلامَ والعقلَ شرطان للتكليفِ وصحَّةِ العبادةِ، فلا تجبُ على مجنونٍ ولا صبيٍّ؛ لما روى طارقُ بنِ شهابٍ
(١) قال في المطلع (ص ١٣٤): (الجُمُعَة: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيدة).(٢) الأوسط (٤/ ١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute