(١) بداية سقط من الأصل إلى قوله: (على عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخته). (٢) رواه الشافعي (ص ٢٩٤)، وعبد الرزاق (١٢١٩٢)، وابن أبي شيبة (١٩٠٣٥) من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتَّها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: «طلَّق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية، فبتَّها ثم مات وهي في عدتها، فورَّثها عثمان رضي الله عنه»، وصححه ابن حزم، وقال ابن عبد البر: (وأصح الروايات عنه: أنه ورثها بعد انقضاء العدة)، وقال الألباني: (سند صحيح على شرط البخارى). ينظر: المحلى ٩/ ٤٨٧، التمهيد ٦/ ١١٤، الإرواء ٦/ ١٥٩.