(مَنْ سَافَرَ)، أي: نوى (سَفَراً مُبَاحاً)، أي: غيرَ مكروهٍ ولا حرامٍ، فيَدخلُ فيه (١) الواجِبُ والمندوبُ والمباحُ المطلقُ، ولو نزهةً وفرجةً، يَبلغُ (أَرْبَعَةَ بُرُدٍ)، وهي ستةَ عَشَرَ فَرسخاً، برًّا أو بحراً، وهي يومان قاصدان (٢)؛ (سُنَّ لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَيْنِ)؛ لأنَّه عليه السلام داوَمَ عليه، بخلافِ المغربِ والصُّبحِ، فلا يُقصران إجماعاً، قاله ابنُ المنذرِ (٣)، (إِذَا فَارَقَ عَامِرَ قَرْيَتِهِ)، سواءٌ كانت البيوتُ داخِلَ السُّورِ أو خارِجَه، (أَوْ) فارَقَ (خِيَامَ قَوْمِهِ)، أو ما نُسبت إليه
(١) في (ق): في. (٢) في (ب): قاصدان أي: معتدلان. (٣) الإجماع لابن المنذر (ص ٤١).