الشَّرطُ: ما لا يوجَدُ المشروطُ مع عدمِه، ولا يَلزمُ أن يوجدَ عندَ وجودِه.
(شُرُوطُهَا): ما يجبُ لها (قَبْلَهَا)، أي: تتقدَّمُ عليها وتَسْبِقُها (١)، إلا النيةَ فالأفضلُ مقارنَتُها للتحريمةِ.
ويجبُ استمرارُها، أي: الشروطِ فيها، وبهذا المعنى فَارَقت الأركانَ.
(مِنْهَا)، أي: شروطِ الصلاةِ (٢): الإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، وهذه شروطٌ في كلِّ عبادةٍ، إلا التمييزَ في الحجِّ ويأتي، ولذلك لم يَذكُرْها كثيرٌ مِن الأصحابِ هنا.
ومنها:(الوَقْتُ)، قال عمرُ:«الصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ شَرَطَهُ الله لَهَا، لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ»(٣)، وهو حديثُ جبريلَ حيثُ (٤) أَمَّ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
(١) في (ب): فتسبقها. (٢) في (أ) و (ب) و (ق): من شروط الصلاة. (٣) رواه ابن حزم في المحلى (٢/ ١٣)، وفيه انقطاع بين الضحاك بن عثمان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الضحاك يروي عن مثل نافع وهشام بن عروة ونحوهم من التابعين. ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٧. (٤) في باقي النسخ: حين.