(وَ) يجبُ (نِصْفُهُ)، أي: نصفُ العُشْرِ (مَعَهَا)، أي: مع المؤنةِ؛ كالدُّولابِ تُديرُه البقرُ (٣)، والنواضِحِ يُسْتقَى عليها؛ لقولِه عليه السلام في حديثِ ابنِ عمرَ:«وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رواه البخاري (٤).
(وَ) يجبُ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ)، أي: أرباعِ العُشرِ (بِهِمَا)، أي: فيما يَشربُ بلا مُؤنةٍ وبِمؤنةٍ نِصفين، قال في المبدعِ:(بغيرِ خلافٍ نعلمُه)(٥).
(١) النَّمَّامُ: نَبْتٌ طيِّب الرائحة. ينظر: مختار الصحاح ص ٣٢٠. (٢) في (أ) و (ع): البعلي. وفي هامش (ح): يقال له: بعل من غير نسبة. (٣) في (ع): البقرة. (٤) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٥) (٢/ ٣٤١).