(وَ) ثُلُثُ الباقي، وهو في الحقيقةِ إمَّا (السُّدُسُ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ)، فتصِحُّ مِن ستةٍ، (وَ) إمَّا (الرُّبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَلِلأَبِ مِثْلَاهُمَا)، أي: مِثلَا النَّصيبين في المسألتينِ، ويُسمَّيَان بالغَرَّاوَيْنِ، والعُمَرِيَّتَيْنِ، قَضَى فيهما عمرُ بذلك (٢)،
(١) في (أ) و (ق): أو. (٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٥)، والدارمي (٢٩١٤) من طريق منصور والأعمش, عن إبراهيم, قال: قال عبد الله: «كان عمر إذا سلك طريقاً فتبعناه فيه وجدناه سهلاً, قضى في امرأة وأبوين, فجعلها من أربعة: لامرأته الربع, وللأم ثلث ما بقي, وللأب الفضل»، ورواه ابن أبي شيبة (٣١٠٥٤) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، عن عمر، بمثله، وإسناده صحيح.