ولا تصحُّ على ما لا ثَمرَ (٤) له؛ كالحورِ (٥)، أو له ثمرٌ غيرُ
(١) رواه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١). (٢) في (أ) و (ع): بشطر. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٢١٢٣١) من طريق ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي جعفر. قال ابن القيم: (وهذا أمر صحيح مشهور). ينظر: تهذيب السنن ٢/ ١٣١. (٤) في (ق): ثمرة. (٥) الحور: شجر له خشبة يقال لها: البيضاء. ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٢٠، كشاف القناع ٤/ ٨٢٦.