(وَإِذَا تَمَّ) اللِّعانُ (سَقَطَ عَنْهُ)، أي: عن الزوجُ (الحَدُّ) إن كانت محصَنَةً، (وَالتَّعْزِيرُ) إن كانت غيرَ محصَنَةٍ.
(١) قوله: (بالزنى) سقطت من (أ) و (ب) و (ع). (٢) في (ق): فشهد. (٣) رواه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٤) قوله: (ومن شرطه: أَن تكذِّبه الزَّوجةُ) سقطت من (ب) و (ع).