وإن لم يُخرِجْ مِن الثُّلثِ؛ عَتَق منه بقَدْرِ الثُّلثِ.
(وَ) إن وَصَّى (٢)(بِمِائَةٍ أَوْ) بـ (مُعَيَّنٍ)؛ كدارٍ وثوبٍ؛ (لَا تَصِحُّ) هذه الوصيةُ (لَهُ)، أي: لعبدِهِ؛ لأنَّه يَصيرُ ملكاً للورثةِ، فما وصَّى له به فهو لهم، فكأنَّه وصَّى لورثتِهِ بما يَرثونَهُ، فلا فائدةَ فيه.
ولا تصحُّ لعبدِ غيرِهِ.
(١) رواه الطبري (٢٠/ ٢١١) من طريق حجَّاج، عن سالم، عن ابن الحنفية: (إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) قالوا: يوصي لقرابته من أهل الشرك. (٢) في (أ) و (ع): أوصى. وفي (ق): وصى له.