سَرِقَةٍ؛ ثَبَتَ المَالُ)؛ لكمالِ بيِّنَتِه، (دُونَ القَطْعِ)؛ لعدمِ كمالِ بيِّنتِه.
(وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ)، أي: رجلٍ (١) وامرأتين، أو رجلٍ ويمينٍ (فِي) دَعوى (خُلْعِ) امرأتِه على عِوضٍ سمَّاه؛ (ثَبَتَ لَهُ العِوَضُ)؛ لأنَّ بيِّنَتَه تامَّةٌ فيه، (وَتَثْبُتُ (٢) البَيْنُونَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ)؛ لإقرارِه على نفسِه.
وإن ادَّعته هي لم يُقبَلْ فيه إلا رَجلان.
(فَصْلٌ)
في الشهادةِ على الشهادةِ
(وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا فِي حَقٍّ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي)، وهو حقوقُ الآدميين دونَ حُقوقِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ الحدودَ مبنِيَّةٌ على السِّترِ والدَّرءِ بالشبهاتِ.
(وَلَا يَحْكُمُ) الحاكمُ (بِهَا)، أي: بالشهادةِ على الشهادةِ (إِلَّا أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ الأَصْلِ بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ)، أو خوفٍ مِن سُلطانٍ أو غيرِه؛ لأنَّه إذا أمْكَن الحاكمُ أن يَسمَعَ شهادةَ شاهِدَيْ الأصلِ؛ اسْتَغنى عن البحثِ عن عَدالةِ شاهدَيْ الفرعِ، وكان أحوطَ للشهادةِ.
(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): برجل.(٢) في (ق): ويثبت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute