(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)
أي: المُحرَّمَاتِ بسببِه.
(وَهِيَ)، أي: محظوراتُه (تِسْعَةٌ):
أحدُها: (حَلْقُ الشَّعرِ (١) مِن جميعِ بدنِه بلا عذرٍ، يعني: إزالتُه بحلقٍ، أو نَتْفٍ، أو قَلْعٍ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة: ١٩٦].
(وَ) الثاني: (تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ)، أو قَصُّه مِن يدٍ أو رجلٍ بلا عذرٍ.
فإن خَرَج بِعَيْنِه شعرٌ، أو كُسِرَ ظفرُه فأزالهما، أو زالَا (٢) مع غيرِهما؛ فلا فديةَ.
وإنْ حصل الأذى بقرْحٍ أو قملٍ ونحوِه فأزال (٣) شعرَه لذلك؛ فدى.
ومَن حُلِق رأسُه بإذنِه، أو سكت ولم يَنهَه؛ فدى.
ويُباحُ للمُحْرِمِ غَسْلُ شعرِه بسدرٍ ونحوِه.
(١) قال في المطلع (٢٣): (بفتح العين وسكونها).(٢) في (ع): زال.(٣) في (ق): فزال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute