(وَحُكْمُ صَيْدِهِ كَصَيْدِ المُحْرِمِ) فيه الجزاءُ، حتى على الصغيرِ والكافرِ، لكنَّ بَحْرِيَّه لا جزاءَ فيه، ولا يَملِكُه ابتداءً بغيرِ إرثٍ، ولا يَلزمُ المحرمُ جزاءان.
ويجوزُ قَطْعُ اليابسِ، والثمرةِ، وما زَرَعَه الآدميُّ، والكَمْأَةِ، والفَقْعِ (٤)،
(١) الإجماع لابن المنذر (ص ٦٠)، ومراتب الإجماع لابن حزم (ص ٤٦). (٢) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣). (٣) رواه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة. (٤) قال في تاج العروس: (٢١/ ٥٠٧): (الفقع: بالفتح، ويكسر، عن ابن السكيت: ضرب من الكمأة، وقال أبو عبيد: هي البيضاء الرخوة من الكمأة، وهو أردؤها).