السابعُ: عقدُ النِّكاحِ، وقد ذكره بقولِه:(وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ)، فلو تزوَّج المُحْرِمُ، أو زوَّج مُحْرِمَةً، أو كان وليًّا أو وكيلاً في النكاحِ؛ حَرُمَ، (وَلَا يَصِحُّ)؛ لما روى مسلمٌ عن عثمانَ مرفوعاً:«لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ»(١)، (وَلَا فِدْيَةَ) في عقدِ النكاحِ، كشراءِ الصيدِ، ولا فرق بين الإحرامِ الصحيحِ والفاسدِ.
(وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ)، أي: لو راجع المُحْرِمُ امرأتِه صحَّت بلا كراهةٍ؛ لأنَّه إمساكٌ، وكذا شراءُ أمةٍ للوطءِ.
الثامنُ: الوَطْءُ، وإليه الإشارة بقولِه:(وَإِنْ جَامَعَ المُحْرِمُ)؛ بأن غيَّب الحشَفةَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ مِن آدمي أو غيرِه (٢)؛ لقولِه تعالى:(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ)[البقرة: ١٩٧]، قال ابنُ عباسٍ:«هُوَ الجِمَاعُ»(٣).
وإن كان الوطءُ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ؛ فَسَدَ نُسُكُهُمَا)، ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ، ولا فرق بين العامدِ والساهي؛ لقضاءِ بعضِ
(١) رواه مسلم (١٤٠٩). (٢) في (أ) و (ب) و (ع) (ق): أو غيره حرُم. (٣) رواه ابن أبي شيبة (١٣٢٣٠)، والطبري في التفسير (٣٥٩٧)، والبيهقي (٩١٧٠)، من طرق عن ابن عباس، وهو صحيح.