روي عن الشعبي، واختاره النحاس: أنَّ الآيات الثلاث في اليهود (١).
وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: في الكفار؛ كما رواه عنه مسلم (٢).
وعن ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن أبي زاهدة، وابن شبرمة: أنَّ الآية الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى (٣).
وهذا اختاره القاضي أبو بكر بن العربي؛ لأنه ظاهر الآيات (٤).
(١) ونقل عن الشعبي: أنَّ الآية الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى. كما رواه عنه عبد الرزاق في "التفسير" (١/ ١٩١)، وسعيد بن منصور في "السنن" (٧٥١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٩٣). (٢) رواه مسلم (١٧٠٠). (٣) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ٨٧ - ٨٨). (٤) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٢٧).