فإن لم يتيسر التمر فعلى شيء حلو؛ قالوا: لأنَّ الصوم يضعف البصر، والإفطار على الحلو يقوي البصر.
فإن لم يتيسر فعلى الماء.
لكن الذي صوبه النووي -وهو المذهب- أن التمر إن لم يتيسر فعلى الماء للأحاديث الصحيحة في ذلك (١).
واستحب القاضي حسين من أصحابنا الشافعية: أن يكون فطر العبد على ما يتناول من النهر ونحوه بيده ليكون فطره على حلال لغلبة الشبهات في المآكل (٢).
وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحبُّ أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النَّار (٣).
وروى الطبراني عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر إذا كان صائمًا
(١) انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٣٨٢). (٢) انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٣٨٣) ثم عقب على قوله بأنه شاذ. (٣) رواه أبو يعلى في "المسند" (٣٣٠٥). قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٩٩): فيه عبد الواحد بن ثابت، قال البخاري: منكر الحديث.