طاهرٌ عند كثيرٍ من السَّلف والخلف، وهو مذهبُ أبي حنيفة وغيره، وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد (١)، وهو أظهر قولي العلماء.
* ... * ... *
* مسألة: في إنفَحَة الميتة، هل تُنَجِّسُ الجُبْن؟
الجواب: إنفَحَة الميتة إذا صُنِع بها الجُبْنُ جاز أكلُ الجُبن في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٢)، وأصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فتحوا البلاد أكلوا من جُبْن المجوس (٣)، وذبائحُهم محرَّمة (٤).
* ... * ... *
* مسألة: في مرارة الضبُع ومِنْفَحته (٥)، هل هو طاهر؟
الجواب: إن ذُكِّيَت فمرارتُها مباحةٌ طاهرةٌ عند أكثر العلماء، كمالك، والشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم. وأما أصحابُ أبي حنيفة فلهم في
(١) انظر: "فتح القدير" (١/ ٩٦)، و"الانتصار" لأبي الخطاب (١/ ٢١٠). (٢) انظر: "المبسوط" (٢٤/ ٢٧)، و"المغني" (١/ ١٠٠، ١٣/ ٣٥٢). (٣) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (٤/ ٥٣٨)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٧٨). (٤) انظر: "الفتاوى" (٢١/ ١٠٣)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (٢٥)، و"الإنصاف" (١/ ٩٢). وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن، كما في "شرح العمدة" (١/ ٩٣). وذكر في موضعٍ أنها مسألةٌ اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ١٥٥)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٤٧٥). (٥) كذا في الأصل، بالميم. وهي لغةٌ في الإنفحة. انظر: "تهذيب اللغة" (٥/ ١١٢).