طهارتها بالذكاة قولان.
وإنفَحَتُها إن ذُكِّيَت طاهرةٌ عند الأئمَّة الأربعة، وإن كانت ميتةً فهي طاهرةٌ عند طائفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
* ... * ... *
* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه، هل يؤكل؟ وكذلك بَقْلٌ يُسقى بماء المَطاهِر (١).
الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبنَ الكلبة فإنه حلال (٢)، فإذا اغتذى (٣) بعد هذا بطاهرٍ حلَّ أكلُه، وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا.
وأما البَقْلُ الذي يُسقى بماء المَطاهِر ففيه نزاع (٤)، وأكثر الفقهاء لا يحرِّمونه، والله أعلم.
(١) مواضع يُتطهَّر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. "التاج" (طهر). وذكر في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٦) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: "شرح العمدة" (٢/ ٤٧٥).(٢) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (٣٣٤). ولعل ما في "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٢٠٩) محرفٌ عنها.(٣) الأصل: "اعتدى". تحريف.(٤) انظر: "المغني" (١٣/ ٣٣٣)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute