[ما يلحق من النسب]
* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟
الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه
لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (١)، والله أعلم (٢).
* ... * ... *
[الرضاع]
* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (٣)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟
الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (٤).
(١) كذا في الأصل.(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١١)، و"الفروع" (٩/ ٢٢٢).(٣) الأصل: "صبي وضع"، وبعدها كلمة لم أتبينها، وأثبتُّ ما يلتئم به السياق.(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٤٥ - ٤٨، ٥٣، ٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute