فصول الكتاب

أن تأكلَ لُحومَ الأنبياء" (١).

وأما عرضُ الأعمالِ عليه فإنها تُعْرَضُ عليه، وهو حق، وأمَّا مَحَلُّ ذلك فمما لا يتعلقُ به غَرَضٌ، والله أعلم.


(١)
أخرجه أحمد (٤/ ٨) وأبو داود (١٠٤٧،١٥٣١) والنسائي (٣/ ٩١) وابن ماجه (١٠٨٥،١٦٣٦) عن أوس بن أوس.