[الزكاة]
* مسألة: في من يُخْرِج الزكاة ولم يجد أربابها، فتهلك، هل يضمنُها؟ وإذا أخذ الفقراءُ الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟
الجواب: تكونُ في ضمانه إذا تَلِفَت قبل وصولها إلى مستحقِّها أو وكيلِه. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها (١).
* ... * ... *
* مسألة: في رجلٍ له أولادٌ خارجين (٢) عنه، وهم محتاجون، هل يجوز دفعُ زكاته إليهم؟
الجواب: إذا كان قادرًا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقَ عليهم من غيرها، وإن كان عاجزًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع (٣).
(١) انظر الاحتجاج لذلك في "أعلام الموقعين" (٥/ ٢٧١ - ٢٧٢).(٢) كذا في الأصل.(٣) واختار الجواز. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨٨، ٩٠، ٩١، ٣٤/ ١٠٧)، و"جامع المسائل" (٦/ ٣٧٣)، و"الاختيارات" للبعلي (١٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute