[الطلاق]
* مسألة: في من قال عن زوجته: "هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا"، فإذا عاد هل تَطْلُق؟
الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد (١)، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم (٢).
* ... * ... *
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟
الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له (٣) على الصَّحيح (٤).
(١) انظر: "الفروع" (٩/ ١٠٠، ١٨٥).(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٧٤، ١١٧)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٥)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٥٤٦)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٨).(٣) أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن "بل يكره له" أي: إيقاع الطلاق لأجل الشك.(٤) انظر: "جامع المسائل" (١/ ٤٨)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute