وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلّا مثلًا بمثلٍ"(١) وذكر الحديث.
وقال عمر بن الخطاب: لأمنعنَّ فروجَ ذواتِ الأحساب إلّا في الأكفاء (٢).
وذكر الفقهاء المكافأة في النكاح وفي القصاص وفي محلل الرمي، فهناك يعتبر كون الزوج كفؤا، وفي القصاص أن يكون المقتول كفؤا،
(١) أخرجه البخاري (٢١٧٧) ومسلم (١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري. (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٥٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤١٨) والدارقطني في سننه (٣/ ٢٩٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٣٣).