فقد أَمَرَ اللهُ بالجمع بين الواجبين -الصلاة والجهاد- لكنه خفف الصلاة في الخوف من صلاة الأمن؛ بإسقاط أُمور تجب في الأمن، وإباحة أفعال لا تُفْعَل في الأمن.
وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذكرها الأئمة كلهم، وقد صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلَاّها على وجُوه متعددة.
وأما حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو قول الجمهور، أنهم يُصَلُّون بحسب حالهم مع المُقابلة؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر مذهب أحمد.
والثاني: أنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنهم يُخَيرون بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد.
وقوله تعالى:(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) هو مع ما قد ثبتَ في الصحيح (٢) عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال عام الخندق: "شَغَلُونا عن الصلاةِ الوُسْطَى
(١) سورة النساء: ١٠١ - ١٠٣. (٢) البخاري (٢٩٣١، ٤١١١، ٤٥٣٣، ٦٣٩٦) ومسلم (٦٢٧) عن علي.