مثلاً أن يلقي ماله في البحر من غير مصلحة فلا يعتبر رضاه.
وقولنا: حجر عليه في نفسه معناه: لا يجوز له تضييع نفسه] (١) فإن أراد مثلاً أن يقطع عضوًا من أعضائه من غير مصلحة، أو يقتل نفسه فلا يمكن من رضاه بذلك.
وقولنا: حجر على نسبه (٢) معناه: لا يجوز تضييع نسبه، فإن أراد مثلاً أن يمكّن غيره من وطء سريته (٣) قبل استبرائها، فلا يجوز، وإن رضي بذلك.
وقولنا: حجر عليه في دينه معناه: لا (٤) يجوز له أن (٥) يضيع (٦) دينه، فإن أراد مثلاً أن ينتقل من دين الإسلام إلى غيره فلا يمكن من ذلك ولا يعتبر رضاه.
وقولنا: حجر عليه في عقله معناه: لا يجوز له تضييع عقله، فإن أراد مثلاً أن يشرب ما يزول به عقله، فلا يجوز له ذلك، ولا فرق في ذلك بين المرقد، والمسكر، والمفسد.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٢) في ز: "عليه في نسبه". (٣) في ز: "لسوريته". (٤) في ط: "فلا". (٥) "أن" ساقطة من ز. (٦) في ز: "تضييع". (٧) انظر: الفروق للقرافي الفرق الأربعين ١/ ٢١٧.