قوله:(وحق (١) العبد مصالحه) أي: مصالحه ومنافعه التي منّ الله تعالى بها عليه كديونه، وعواريه، وودائعه، وأروش (٢) جنايته، ودياته.
قوله:(والتكليف (٣) على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى (٤) فقط كالإِيمان، وحق العبد (٥) فقط كالديون، والأثمان، وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله تعالى، أو حق العبد كحد القذف؟).
ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو أقسام الحقوق؛ لأن تقسيم التكليف بالنسبة إلى الحقوق هو (٦): تقسيم الحقوق في المعنى.
فمثال (٧) حق الله تعالى (٨) وحده (٩) دون العبد: وجوب الإيمان، وتحريم الكفر، وكذلك سائر العبادات كالصلاة، والصيام، والزكاة, والحج، والجهاد، وغير ذلك، ومثال حق العبد فقط: قضاء الديون، وقبض أثمان السلع، وقبض العواري، والودائع، وغير ذلك.
(١) المثبت من ز وط، ولم ترد كلمة "حق" في الأصل. (٢) في ز: "وأرش". (٣) في أوخ وش: "والتكاليف". (٤) "تعالى" لم ترد في ط. (٥) في أوخ وش: "للعبد". (٦) في ط: "وهو". (٧) في ز: "مثال". (٨) "تعالى" لم ترد في ز. (٩) "وحده" لم ترد في ز.