الطيبات ولبس الليِّنات، لجواز الإقدام عليها، وليس فيها مانع مع أنها ليست من العزائم؛ إذ لا طلب فيها؛ لأن العزيمة مأخوذة من العزم، وهو: الطلب المؤكد فيه.
ولذلك (١) زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع [الشرعي، فقيد الطلب يخرج أكل الطيبات ونحوها.
وقيد اشتهار المانع] (٢) يخرج (٣) الرخصة إذا طلبت (٤) كأكل المضطر الميتة (٥)؛ [لأن أكل المضطر الميتة](٦)[فيه](٧) طلب الفعل مع اشتهار المانع الشرعي، وقصدت أصل الطلب.
ولم أعين الوجوب لأن المالكية قالوا: إن السجدات المندوبة للسجود عند (٨) تلاوتها عزائم، [قالوا: عزائم](٩) القرآن إحدى عشرة سجدة، فذكرت الطلب ليندرج المندوب والواجب. انتهى نصه (١٠).
(١) في ز: "فلذلك". (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٣) في ز: "فتخرج" (٤) في ط: "إذا طلب". (٥) في ز: "كأكل الميتة للمضطر". (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٧) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط. (٨) في ط: "وعند". (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (١٠) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٨٧.