عمر (١) رضي الله عنه (٢) وفعل عمر أمر شرعي لا عرفي.
قوله:(فقولنا: في وقتها احترازًا من القضاء، وقولنا: شرعًا احتراز من العرف).
ش: بيّن المؤلف بهذا الكلام الشيء الذي احترز منه بقوله: (في وقتها) والشيء الذي احترز منه بقوله: (شرعًا)، وأما الشيء الذي احترز منه بقوله:(العبادة) فلم يذكره، وكذلك الشيء الذي احترز منه بقوله:(المعين لها)(٣)، وقد بيّناه [قبل هذا](٤).
وقوله (٥): (لمصلحة (٦) اشتمل عليها الوقت احترازًا من تعيين الوقت
= مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبيّ ابن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نِعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري باب: فضل من قام رمضان ١/ ٣٤٢، المطبوع مع حاشية السندي، موطأ الإمام مالك، باب قيام شهر رمضان ص ٩١ تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، تأليف د. محمد رواس قلعه جي ص ٤٥٦. (١) في ز: "عمر بن الخطاب". (٢) "رضي الله عنه" لم ترد في ط. (٣) "لها" ساقطة من ز. (٤) ما بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٥) في أوخ وش: "وقولنا"، وفي ط: "قوله". (٦) "لمصلحة" ساقطة من أوش.