والقيد الخامس: هو قوله: (لمصلحة اشتمل عليها الوقت).
حد الأداء عند القدماء: إيقاع العبادة في وقتها، فزاد المؤلف ثلاثة قيود تحريرًا للحد.
قوله:(إِيقاع العبادة)(٢) أي: فعل الطاعة في وقتها، أي: فعل المأمور به في وقته.
واحترز (٣) بقوله: (العبادة) مما ليس بطاعة؛ لأن ما ليس بطاعة لله تعالى لا يسمى (٤) بالأداء كسائر الأفعال التي ليست بطاعة كالحرث، والحصاد، والغرس (٥) وسائر الصناعات.
(١) في ز: "العبادات". (٢) في ز: "إيقاع العبادة في وقتها". (٣) في ز: "احترز". (٤) في ز: "لا يوصف". (٥) في ط وز: "والبناء والغرس".