واستدل على ذلك بقوله عليه السلام:"جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورًا".
قال (١): مفهوم التراب أن غير التراب لا يجوز التيمم به.
وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأنه مفهوم لقب؛ لأن التراب اسم جنس، فلا رائحة فيه (٢) للعلية (٣)، فوقع - رضي الله عنه - في مفهوم اللقب، وهو لا يقول به (٤).
قوله:(وتنبيه الخطاب هو (٥) الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وكلاهما (٦) فحوى الخطاب عند الباجي، فيترادف تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وفحواه لمعنى واحد (٧)).
ش: تكلم [المؤلف](٨) ها هنا على بيان مفهوم (٩) الموافقة وذكر أن القاضي عبد الوهاب نص على أن تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة [وأن الباجي نص على أن تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة معناهما فحوى الخطاب،
(١) في ز: "فقال". (٢) "فيه" ساقطة من ط. (٣) في ز: "للتعليل". (٤) انظر: الوسيط للغزالي ١/ ٤٤٣. (٥) في أوخ وش وط "وهو"، وفي ط: "وهو مفهوم الموافقة". (٦) في ش: "أو المخالفة عند غيره وكلاهما ... " إلخ. (٧) في أ: "فيترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي خ وش "فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي ز: "فترادف". (٨) المثبت من ط وز ولم يرد في الأصل. (٩) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لمفهوم".