وقوله (١): (ومفهوم الاستثناء نحو: قام القوم إِلا زيدًا).
ش: هذا هو النوع الرابع وهو مفهوم الاستثناء، [سمي بمفهوم الاستثناء](٢)؛ لأن الحكم فيه متعلق (٣) بالاستثناء.
مثاله: قولك: قام القوم إلا زيدًا مفهومه (٤): أن زيدًا لم يقم.
وقوله:"مفهوم (٥) الاستثناء" يريد به الاستثناء من الإثبات نحو: قام القوم إلا زيدًا.
وأما الاستثناء من النفي نحو: ما قام إلا زيد، فليس من مفهوم الاستثناء، وإنما هو من (٦) مفهوم الحصر كما سيأتي في النوع السادس (٧).
وقوله (٨): "ومفهوم الاستثناء" عد (٩) هذا من المفهومات، إنما هو على قول الجمهور القائلين: بأن حرف الاستثناء قرينة تبين أن المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء.
(١) في ط وز: "قوله". (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٣) في ز: "معلق". (٤) في ط: "مفهوم". (٥) في ط: "ومفهوم". (٦) "من" ساقطة من ز. (٧) انظر: (١/ ٥٢٤) من هذا الكتاب. (٨) في ط: "قوله". (٩) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "تعديد".