وقوله:(بدليل منفصل) احترازًا من الإخراج بدليل متصل وهو الاستثناء؛ لأن الاستثناء (٢) يجب اتصاله بالمستثنى منه على القول الصحيح، كما قاله (٣) المؤلف في باب الاستثناء في قوله: ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس رضي الله عنه (٤).
قال الإمام: إن صح عنه (٥) النقل يحمل على (٦) ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك. انتهى نصه (٧).
وقوله:(إِن كان المخصص لفظيًا) [معناه: أن اشتراط (٨) انفصال المخَصِص عن المُخصَص في الزمان مشروط بأن يكون (٩) المخصص لفظيًا] (١٠).
وأما (١١) إن كان المخصص غير لفظي وهو العقلي فلا يشترط فيه أن يكون
(١) سورة التوبة آية رقم ٥. (٢) في ز: "فإنه يجب". (٣) في ز: "كما قال". (٤) في ز: "عنهما". (٥) في ط: "إن صح النقل عنه". (٦) "على" ساقطة من ط. (٧) هذا نص كلام القرافي في التنقيح، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٤٢. (٨) في ط: "اشترط". (٩) المثبت من ط، ولم ترد "يكون" في الأصل. (١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (١١) في ز: "أي وأما إن كان ... " إلخ.