وأجيب عن ذلك: بأن الضرب والقتل هو التأثير وهو قائم بالفاعل، وأما الذي قام بالمفعول فهو الأثر.
قوله:(فإِن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إِجماعًا، نحو: تسمية العنب خمرًا (١) [أو باعتبار قيامه (٢)] (٣) في الحال فهو حقيقة إِجماعًا نحو: تسمية الخمر خمرًا، أو باعتبار قيامه (٤) في (٥) الماضي، ففي (٦) كونه حقيقة أو مجاز مذهبان (٧): أصحهما (٨) المجاز (٩)، و (١٠) هذا إذا كان محكومًا به، و (١١) أما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين).
ش: هذا هو المطلب السابع في الاشتقاق الذي يعرف به المجاز والحقيقة (١٢).
وحقيقة الاشتقاق (١٣): تصوير بُنْية من بُنْية لتدل الثانية على ما دلت عليه
(١) في أوخ وش: "بالخمر". (٢) "قيامه" ساقطة من ط. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٤) "قيامه" ساقطة من أوخ وش. (٥) "في" ساقطة من أوخ وش. (٦) في خ وش "وفي". (٧) في ش: "قولان". (٨) "أصحهما" ساقطة من أ. (٩) "المجاز" ساقطة من أ. (١٠) "الواو" ساقطة من خ. (١١) "الواو" ساقطة من أوخ وش. (١٢) في ط وز: "الحقيقة والمجاز". (١٣) في ط: "الاشتقاق في اصطلاح الأصوليين والنحويين".