أو كانت في الفيافي البعيدة عن العمران مما لم تبلغه أخفاف الإبل، فللإمام (١) أن يملك رقبتها (٢).
قوله: (والسبق إِلى المباحات)، كالسبق إلى منافع المواضع المباحات كالحطب والحشيش (٣).
قوله: (ومقاعد الأسواق) إلى آخر الأمثلة، هو من باب الإتيان بالخاص بعد العام؛ لأن ذلك كله من المواضع المباحات.
ويُلْحَق بذلك: الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات، لقوله تعالى: {لَيْسَ [عَلَيْكُمْ] (٤) جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ (٥) لَكُمْ} (٦).
وكذلك الاختصاص بجلد الميتة، وكلب الصيد، والأرواث النجسة، فإنا وإن منعنا (٧) من بيعها، فإنا نمنع من أخذها ممّن حازها لينتفع (٨) بها (٩).
(١) "فالإمام" في ز.(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٤.(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٤.(٤) ساقط من ط.(٥) "متاعًا" في الأصل.(٦) النور: ٢٩.(٧) "منعها" في ز.(٨) "ينتفع" في ز.(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٧، والمسطاسي ص ٢٢٤، ٢٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.