أو كانت في الفيافي البعيدة عن العمران مما لم تبلغه أخفاف الإبل، فللإمام (١) أن يملك رقبتها (٢).
قوله: (والسبق إِلى المباحات)، كالسبق إلى منافع المواضع المباحات كالحطب والحشيش (٣).
قوله: (ومقاعد الأسواق) إلى آخر الأمثلة، هو من باب الإتيان بالخاص بعد العام؛ لأن ذلك كله من المواضع المباحات.
ويُلْحَق بذلك: الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات، لقوله تعالى: {لَيْسَ [عَلَيْكُمْ] (٤) جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ (٥) لَكُمْ} (٦).
وكذلك الاختصاص بجلد الميتة، وكلب الصيد، والأرواث النجسة، فإنا وإن منعنا (٧) من بيعها، فإنا نمنع من أخذها ممّن حازها لينتفع (٨) بها (٩).
(١) "فالإمام" في ز.(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٤.(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٤.(٤) ساقط من ط.(٥) "متاعًا" في الأصل.(٦) النور: ٢٩.(٧) "منعها" في ز.(٨) "ينتفع" في ز.(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٧، والمسطاسي ص ٢٢٤، ٢٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute