للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل](١) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع](٢) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (٣) من العصمة، وما كان على [العبد](٤) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (٥).
وقال بعض الأشياخ: ها هنا خمسة أقسام، وهي: إما نقل وحده، وإما إسقاط وحده، وإما نقل في مقابلة نقل (٦)، وإما إسقاط في مقابلة إسقاط، / ٣٦٧/ وإما نقل في مقابلة إسقاط.
فالنقل وحده كالهبة والصدقة (٧). والإسقاط وحده كالطلاق والعتاق (٨)(٩)، والنقل (١٠) في مقابلة النقل كالبيع (١١). والإسقاط (١٢) في
(١) ساقط من ز وط. (٢) ساقط من ط. (٣) "العتراة" في ز. (٤) ساقط من ز ومكانها بياض. (٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٥، وشرح المسطاسي ص ٢٢٢. (٦) "بل" في ط. (٧) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٠. (٨) "العتق" في ز. (٩) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٠، وشرح القرافي ص ٤٥٥. (١٠) "والقل" في ز. (١١) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٦٩، وشرح القرافي ص ٤٥٥. (١٢) "وأما الإسقاط" في الأصل.