إيقاعه؛ لأنه قد ينتفي الصانع وتبقى صنعته بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة فلا ملازمة بينهما [فيها](١)، فلا يلزم من نفيه نفيها، فكذلك (٢) لا يلزم من انتفاء الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة](٣) الكبرى بعد زمان الابتداء؛ لعدم الملازمة بعد ذلك. فقولهم: يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، خاص بما إذا كانت الملازمة كلية، أي عامة، وأما إذا كانت جزئية، [أي](٤) خاصة، فلا يلزم نفيه من نفيه (٥).
قوله:(القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع (٦) الإِذن، [و](٧) في المضار المنع، بأدلة السمع، لا [بأدلة](٨) [[العقل (٩)، خلافًا للمعتزلة.
وقد تعظم المنفعة، فيصحبها الوجوب، أو الندب (١٠).
(١) ساقط من ز وط. (٢) "وكذلك" في ز وط. (٣) ساقط من ز وط. (٤) ساقط من ز وط. (٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٥١. (٦) "المانع" في أ. (٧) ساقط من ز. (٨) ساقط من أوخ. (٩) "بالعقل" في أوخ. (١٠) العبارة في نسخ المتن: "فيصحبها الندب، أو الوجوب مع الإذن".