وهكذا نقول في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسَدَتَا} (١)، فإنه ينتج المطالب الأربعة.
قوله: (ثم الملازمة قد تكون قطعية، كالعشرة مع الزوجية، و [ظنية] (٢) كالنجاسة مع كأس الحجام).
ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة بين اللازم والملزوم إلى قسمين: ملازمة قطعية، أي: عقلية، وملازمة ظنية (٣).
مثال القطعية: ملازمة (٤) الزوجية للعشرة، وملازمة الفردية للخمسة، فكل عشرة تلازمها (٥) الزوجية، وكل خمسة تلازمها الفردية.
فنقول: لو كان عشرة لكان زوجًا، ولو كان هذا خمسة لكان فردًا.
ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام، فلا يوجد كأس الحجام إلا ومعه نجاسة ظنية.
فتقول: لو كان هذا كأس حجام (٦) لكان نجسًا.
وإنما قلنا: تلازم النجاسة كأس الحجام، بناء على غالب الظن؛ لأنه قد لا
(١) الأنبياء: ٢٢.(٢) ساقط من الأصل.(٣) انظر: شرح حلولو ص ٤٠٧.(٤) "ملازمية" في الأصل.(٥) "تلامها" في ز.(٦) "الحجام" في ز وط.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.