ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع (١) الأذى عنه في نفسه وماله.
ومن هذا أيضًا: ما يعطى للقُطَّاع في طرق (٢) الحجاز.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه (٣).
يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقًا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط (٤)[عنه](٥) الحج.
وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين (٦)، وكذلك غيره (٧).
قوله:(ومما شنع (٨) على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بين الخيار مع
(١) "لدفع" في ط. (٢) "طرف" في ز وط. (٣) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٢٦/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ ٨٨٧ د. (٤) في ز: "سقط". (٥) ساقط من ز. (٦) انظر: كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب في أول كتاب المناسك (غير مرقم) مصور فلميًا بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٢٣. (٧) انظر: شرح الخرشي لمختصر خليل ٢/ ٢٨٤. (٨) "يشنع" في أوط وز. وفي خ: "يشنع به".