قوله:(وأما الذرائع فقد اجتمعت (١) الأمة على أنها [على](٢) ثلاثة أقسام (٣).
أحدها: معتبر إِجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإِلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ.
وثانيها: ملغى إِجماعًا (٤)، كزراعة العنب [فإِنه لا يمنع](٥) خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار (٦) خشية الزنا.
وثالثها (٧): مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن (٨) الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها (٩) خاصة بنا).
[ش](١٠): قوله: (كبيوع الآجال).
مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بأقل [من](١١) ذلك
(١) "اجمعت" في أوخ. (٢) ساقط من ش. (٣) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٣٢، ٣/ ٢٦٦، وشرح المسطاسي ص ٢١٤. (٤) "بإجماع" في الأصل. (٥) ساقط من ز وط. (٦) في أوخ: "الآدر"، وفي ز وط: "الدور". (٧) "وثالثًا" في ط. (٨) عبارة أ: "اعتبر الحق". (٩) "لأنها" في أوط. (١٠) ساقط من ز. (١١) ساقط من ط.