قوله:([و] (٣) مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين) ... إلى آخره.
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم](٤)، ومن الآلات (٥) لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (٦)، ورأى اللخمي أنه لو خافت (٧) جماعة كثيرة [منهم](٨) جاز قتل [من](٩) معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله:{لَوْ تَزَيَّلُوا}(١٠).
أما لو خيف (١١) على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه (١٢).
(١) ساقط من الأصل. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٦، والمسطاسي ص ٢١٠. (٣) ساقط من ز. (٤) ساقط من ز وط. (٥) "الآلة" في ز وط. (٦) "بالمجانق" في الأصل. (٧) "خاف" في الأصل. (٨) ساقط من الأصل. (٩) ساقط من ز. (١٠) الفتح/ ٢٥، وتمامها: {لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}. (١١) "خاف" في الأصل. (١٢) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٣٩/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ د.