حجة تقليد [الأعلم](١) أن الظاهر أن اجتهاد (٢) الأعلم أقرب إلى الصواب (٣).
حجة التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به: أن الحاجة تدعوه (٤) إلى ما يخصه ولا مندوحة له عنه، بخلاف ما يفتي به غيره (٥)، فإن له أن يحيله على غيره (٦).
حجة الجواز:[في](٧) ضيق الوقت: لأن ضيق الوقت ضرورة تلجئه إلى التقليد، بخلاف اتساع الوقت (٨).
قوله:(ولا يجوز التقليد في أصول الدين للمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور، لقوله تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}(١٠)، ولعظم الخطر في الخطأ (١١) في جانب الربوبية بخلاف الفروع، فإِنه ربما كفر في الأول (١٢)، ويثاب (١٣) في الثاني جزمًا).
(١) ساقط من ز ومكانها بياض. (٢) "اجتهاده" في ز. (٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨. (٤) "تدعوا" في ز، وط. (٥) "غير" في ز. (٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨. (٧) ساقط من الأصل. (٨) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨. (٩) "لمجتهد" في نسخ المتن. (١٠) الإسراء: ٣٦. (١١) في ش: "الخطأ والخطر". (١٢) "الأولى" في ز. (١٣) "ثبات" في أ.