الدليل، أو لم يكلف بطلبه؟ يعني: إذا قلنا: مأمور بطلبه، فإن طلبه وأخطأ [هـ](١) فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما غلب [على ظنه](٢)، ويسقط عنه الإثم.
قوله:(أو لم يكلف بطلبه)، لخفائه، ومخطئه معذور مأجور (٣).
قوله:(والقائلون بأن عليه دليلاً قطعيًا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه)، [أي](٤): اتفقوا في هذا القول على أن المجتهد مأمور بطلبه، واختلف ها هنا في موضعين:
أحدهما: هل يستحق مخطئه العقاب؟، قاله بشر المريسي من المعتزلة، أو لا يستحق العقاب؟، قاله الباقون.
والموضع الثاني: هل ينقض القضاء إذا خالفه؟، قاله أَبو بكر الأصم، أو لا ينقض؟، قاله الباقون.
قوله:(قضاء القاضي)، يعني: في نفس الأمور وإلا أدى (٥) إلى مخالفة (٦) الظاهر، لأن الحكم مجهول لا يعرفه إلا الله تعالى ومخالفه معذور.
قال المؤلف في الشرح: حجة الدليل القطعي على (٧) الحكم في نفس
(١) ساقط من ز، وط. (٢) ساقط من ط. (٣) نسبه المسطاسي لكافة الفقهاء، منهم: الشافعي، وأبو حنيفة، وبعض أصحاب أبي حنيفة، والمزني وغيره من أصحاب الشافعي، انظر شرحه ص ٢٠٢. (٤) ساقط من ط. (٥) "ادعى" في ز. (٦) "مخالفته" في ط. (٧) "في" في ز.